نحن محمد بن زايد آل نهيان
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الحكومة الاتحادية | : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الحكومة المحلية | : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. |
| الوزارة | : وزارة المالية. |
| الوزير | : وزير المالية. |
| الهيئة | : الهيئة الاتحادية للضرائب. |
| ضريبة الشركات | : الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال. |
| الأعمال | : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. |
| الدخل المؤهل | : أي دخل محقق من قبل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. |
| الجهة الحكومية | : الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية. |
| الجهة التابعة للحكومة | : أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. |
| الشخص | : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري. |
| نشاط الأعمال | : أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله. |
| النشاط المكلف به | : أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. |
| إقليم الدولة | : أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها. |
| الموارد الطبيعية | : المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة. |
| الأعمال الاستخراجية | : الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يُحدده الوزير. |
| أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية | : أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها. |
| جهة النفع العام المؤهلة | : أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. |
| صندوق الاستثمار المؤهل | : أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. |
| الشخص المعفى | : الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون. |
| الخاضع للضريبة | : الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون. |
| جهة الترخيص | : الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. |
| الترخيص | : الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. |
| الدخل الخاضع للضريبة | : الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون. |
| السنة المالية | : الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون. |
| الإقرار الضريبي | : معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها. |
| الفترة الضريبية | : الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها. |
| الطرف المرتبط | : أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون. |
| الإيرادات | : إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية. |
| سوق الأسهم المعتمد | : أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة. |
| الشخص المقيم | : الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. |
| الشخص غير المقيم | : الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. |
| المنطقة الحرة | : المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. |
| الشخص القائم في المنطقة الحرة | : الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة. |
| الائتلاف المشترك | : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. |
| المنشأة الدائمة | : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون. |
| الدخل الناشئ في الدولة | : الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. |
| الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة | : الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. |
| مدير الاستثمار | : شخص يُقدم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة. |
| ضريبة الشركات المستحقة الدفع | : ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر. |
| الشراكة الأجنبية | : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. |
| رصيد الضريبة الأجنبية | : الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون. |
| المؤسسة العائلية | : أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون. |
| الفائدة | : أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ. |
| الدخل المحاسبي | : صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون. |
| الدخل المعفى | : أي دخل معفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون. |
| الشخص المتصل | : أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون. |
| الخسارة الضريبية | : الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون. |
| نشاط الأعمال المؤهل | : أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. |
| المنشأة الأجنبية الدائمة | : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل آخر من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتم تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون. |
| القيمة السوقية | : السعر الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة. |
| المجموعة المؤهلة | : شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. |
| نفقات الفائدة الصافية | : نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المصرف | : الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة. |
| مقدم خدمة التأمين | : الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حد سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة. |
| التحكم | : توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون. |
| المجموعة الضريبية | : شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. |
| رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع | : مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون. |
| الضريبة المقتطعة من المنبع | : ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون. |
| التسجيل الضريبي | : إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات. |
| رقم التسجيل الضريبي | : رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. |
| إلغاء التسجيل الضريبي | : إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات. |
| قانون الإجراءات الضريبية | : القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة. |
| الغرامات الإدارية | : مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية. |
الفصل الثاني
فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة
المادة (2)
فرض ضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
المادة (3)
نسبة ضريبة الشركات
- تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل الثالث
الشخص المعفى
المادة (4)
الشخص المعفى
- تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات:-
أ. الجهة الحكومية.
ب. الجهة التابعة للحكومة.
ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملكه بالكامل ويُسيطر عليه بالكامل الشخص المعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:-
- القيام بنشاط الشخص المعفى بشكل جزئي أو كامل.
- القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المعفى.
- القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المعفى.
ط. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- تتم معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص معفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.
- يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
- يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
- في حال لم يستوف الشخص المعفى أي من الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.
- لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى، أو توقف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أي من الحالات الآتية:-
أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص.
ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.
المادة (5)
الجهة الحكومية
- تعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
- استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
- تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
- تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
- يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة استيفاء الشروط التي يحددها الوزير.
المادة (6)
الجهة التابعة للحكومة
- تُعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.
- تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطها المكلف به.
- تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
الأعمال الاستخراجية
- يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بأعماله الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.
ب. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
ج. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال استخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي:
أ. يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية متعلقة بها بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.
ب. تُقسم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
ج. يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- لغايات هذه المادة، يُعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.
- لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
- يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.
ب. أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصراً من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.
ج. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
د. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يُطبق الآتي:-
أ. يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
- لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويُحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
ب. تقسم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
ج. يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
- لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.
- لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (9)
جهة النفع العام المؤهلة
- تعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي:
- حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة.
- العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
ب. ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
ج. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.
د. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.
ه. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير.
- لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة (10)
صندوق الاستثمار المؤهل
- يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة.
ب. أن يتم تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
ج. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات.
د. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها.
الفصل الرابع
الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات
المادة (11)
الخاضع للضريبة
- تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
- لغايات هذا المرسوم بقانون يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم.
- يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:
أ. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
ب. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:
أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة.
- يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (12)
وعاء ضريبة الشركات
- يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً، هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
- يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي:
أ. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة.
ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأته الدائمة في الدولة.
ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (13)
الدخل الناشئ في الدولة
- يُعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم تحقيقه من شخص مقيم.
ب. إذا تم تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
ج. إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تم تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تم تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.
- مع مراعاة أي شروط وقيود قد يُحددها الوزير، يشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون الحصر، ما يأتي:-
أ. الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة.
ب. الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة.
ج. الدخل الناتج عن عقد بقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة.
د. الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة.
ه. الدخل الناتج عن التصرف في الأسهم أو رأس المال المملوك لشخص مقيم.
و. الدخل الناتج عن استخدام أو حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية في الدولة، أو منح الإذن باستخدامها في الدولة.
ز. الفائدة التي تستوفي أياً من الشروط الآتية:
- أن يكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة.
- أن يكون المقترض شخص مقيم.
- أن يكون المقترض جهة حكومية.
ح. أقساط التأمين أو إعادة التأمين في أي من الحالات الآتية:
- أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة.
- أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً.
- أن يتم ممارسة النشاط المؤمن عليه في الدولة.
المادة (14)
المنشأة الدائمة
- يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها.
ب. إذا وجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم.
ج. إذا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- لغايات الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآتي:-
أ. مكان إدارة يتم فيه فعلياً اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال.
ب. فرع.
ج. مكتب.
د. مصنع.
ه. ورشة.
و. أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى.
ز. تجهيزات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة.
ح. منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد.
ط. أي موقع بناء أو مشروع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو في المشروع أو في الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاريع أو مع أنشطة أخرى، على (6) ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي تتم ممارستها في الموقع أو المشروع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غير المقيم.
- استثناءً من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم إذا كان يستخدم حصراً لأي من الأغراض الآتية:
أ. تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص.
ب. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصرياً للمعالجة من قبل شخص آخر.
ج. شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم.
د. القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم.
هـ. القيام بأي مجموعة أنشطة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (3) من هذه المادة، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي ذو طابع تحضيري أو مساند.
- لا ينطبق البند (3) من هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم في الدولة الذي يستخدمه الشخص غير المقيم أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال في هذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غير المقيم أو للطرف المرتبط به.
ب. ألا يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الشخص غير المقيم والطرف المرتبط به في المكان ذاته أو في المكانين، ذو طابع تحضيري أو مساند، وكانت تشكل تلك الأنشطة مجمعة عملاً تجارياً متماسكاً واحداً لو لم يتم تجزئتها.
- لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يُعتبر الشخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
أ. إبرام العقود نيابةً عن الشخص غير المقيم بشكل اعتيادي.
ب. التفاوض بشكل اعتيادي بخصوص العقود التي يبرمها الشخص غير المقيم دون الحاجة لإحداث أي تعديلات جوهرية عليها من قبل الشخص غير المقيم.
- لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاط أعمال في الدولة بصفته وكيلاً مستقلاً ويتصرف لصالح الشخص غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال أو نشاط الأعمال، إلا إذا تصرف ذلك الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الشخص غير المقيم أو في الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.
- لغايات البند (3) من هذه المادة، للوزير تحديد الشروط التي لا يعتبر فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين:-
أ. إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي.
ب. إذا كان الشخص الطبيعي موظفاً لدى الشخص غير المقيم، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:-
- ألا تكون الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة جزءاً من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل للشخص غير المقيم أو الأطراف المرتبطة به.
- ألا يحقق الشخص غير المقيم دخلاً ناشئاً في الدولة.
المادة (15)
إعفاء مدير الاستثمار
- لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف نيابةً عن الشخص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:-
أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة.
ب. أن يخضع للرقابة التنظيمية من قبل الجهة المختصة في الدولة.
ج. أن يتم تنفيذ المعاملات في السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار.
د. أن يتصرف في المعاملات بصفة مستقلة.
ه. أن يتعامل مع الشخص غير المقيم على أساس مبدأ السعر المحايد وأن يحصل على المقابل المستحق للخدمات التي يقدمها.
و. ألا يكون ممثلاً للشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية ذاتها.
ز. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- لغايات البند (1) من هذه المادة، يُقصد بـ "المعاملات" أي من الآتي:-
أ. المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها.
ب. المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة.
ج. أي معاملات أخرى مسموح بمزاولتها من قبل مدير الاستثمار نيابة عن الشخص غير المقيم بموجب التشريعات السارية في الدولة.
المادة (16)
الشركاء في ائتلاف مشترك
- ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير، لا يعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون.
- في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، تتم معاملة الشخص الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك على أنه:-
أ. يزاول أعمال الائتلاف المشترك.
ب. يكون له شكل وأهداف وأغراض الائتلاف المشترك.
ج. يملك الأصول العائدة للائتلاف المشترك.
د. يعد طرفاً في أي ترتيب يكون الائتلاف المشترك طرفاً فيه.
- لغايات البند (1) من هذه المادة، يتم تخصيص أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في الائتلاف المشترك، أو بالطريقة التي تُحددها الهيئة في حال لا يمكن تحديد الحصة الموزعة للشريك.
- عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشريك في الائتلاف المشترك يؤخذ في الاعتبار:-
أ. نفقات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتلاف المشترك.
ب. نفقات الفائدة التي يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الائتلاف المشترك.
- تعامل الفائدة المسددة من الائتلاف المشترك للشريك عن حساب رأس ماله على أنها تخصيص دخل للشريك وبالتالي لا تُعد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشريك.
- لأغراض احتساب وتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع على شريك في الائتلاف المشترك بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من هذا المرسوم بقانون، أي ضريبة أجنبية يتحملها الائتلاف المشترك كرصيد للضريبة الأجنبية تخصص لكل شريك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له في الائتلاف المشترك.
- لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
ب. أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها.
ج. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- يجوز للشركاء في ائتلاف مشترك التقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة.
- في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة:-
أ. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة على الشركاء في الائتلاف المشترك فيما يتعلق بالأعمال التي يمارسها الائتلاف المشترك.
ب. يظل كل شريك في الائتلاف المشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل الائتلاف المشترك عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها شركاء في الائتلاف المشترك.
ج. يتم تعيين أحد الشركاء في الائتلاف المشترك كشريك مسؤول لينوب عن الائتلاف في أي التزامات أو إجراءات تتم بموجب هذا المرسوم بقانون.
- في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة، يعامل الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
المادة (17)
المؤسسة العائلية
- يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية:
أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كليهما.
ب. أن يكون النشاط الرئيس للمؤسسة العائلية استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر.
ج. ألا تزاول المؤسسة العائلية أي نشاط يندرج ضمن مفهوم الأعمال أو نشاط الأعمال بموجب البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر من قبل مؤسس المؤسسة أو منشئ العهدة، أو أي من المستفيدين منها.
د. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس للمؤسسة العائلية تجنب ضريبة الشركات.
هـ. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، تعامل المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
- لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العائلية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها.
الفصل الخامس
الشخص القائم في المنطقة الحرة
المادة (18)
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
- الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:
أ. يحافظ على وجود واقعي وكاف في الدولة.
ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.
- استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف.
- تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تم فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.
المادة (19)
اختيار الخضوع لضريبة الشركات
- يحق للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
- يسري اختيار الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة اعتباراً من أي من الآتي:
أ. بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اختيار الخضوع.
ب. بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي تمّ فيها اختيار الخضوع.
الفصل السادس
احتساب الدخل الخاضع للضريبة
المادة (20)
القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
- يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة معدة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
- يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تم تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي:
أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة.
ب. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
ه. المعاملات التي تتم مع الأشخاص المتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون.
و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
- لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يحددها الوزير:
أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية.
- لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:
أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.
ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.
د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.
- استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون للوزير تحديد أي من الآتي:
أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.
ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.
ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهل.
- مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.
- في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.
المادة (21)
تسهيلات الأعمال الصغيرة
- يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار أن تتم معاملته على أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الشروط الآتية:
أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية والفترات السابقة الحد الذي يحدده الوزير.
ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يحددها الوزير.
- في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:
أ. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
هـ. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.
- يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من الخاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الفصل السابع
الدخل المعفى
المادة (22)
الدخل المعفى
لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي:
- أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً.
- أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
- أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
- الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
- الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (23)
إعفاء المشاركة
- يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتم تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- يُقصد بحصص المشاركة، تملك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.
ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن تؤهل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.
د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (هـ) من هذا البند.
ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.
- تعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير.
- في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة الدخل الآتي:
أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.
ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.
د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.
- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي:
أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.
ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة.
- إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.
- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.
- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.
- إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتم إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.
- للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.
المادة (24)
إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
- يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشأته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.
- في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:
أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنية شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.
- لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.
- لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.
- لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.
- يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.
- يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (25)
الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي
لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية:
أ. النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
ب. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولية.
- أن يُعفى الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.
الفصل الثامن
التسهيلات
المادة (26)
النقل داخل المجموعة المؤهلة
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتم بين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
2. يعامل شخصين خاضعين للضريبة كأعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة.
ب. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
ج. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
د. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
و. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
3. لغايات هذا المرسوم بقانون، إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة جميع ما يأتي:
أ. تعامل الأصول أو الالتزامات بأنها قد نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل بحيث لا تنشأ أي مكاسب أو خسائر.
ب. تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها.
4. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، أياً من الحالات الآتية:
أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالتزامات خارج المجموعة المؤهلة.
ب. إذا لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
5. في حال تطبيق البند (4) من هذه المادة، يُعتبر نقل الأصول أو الالتزامات قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضعين للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
المادة (27)
تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال.
ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غيرها من حصص الملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه تلك الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.
2. تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها.
ب. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
ج. ألا يكون أياً منهم شخص معفى.
د. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ.
و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
ز. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.
3. لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي:
أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر.
ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي تم تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم أو الحصص المتنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأنها خسائر ضريبية مرحلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يحددها الوزير.
4. تُطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال، في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل.
ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه.
ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك يُعامل كخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
5. في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله، تُطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال.
6. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدث أي من الآتي خلال (2) سنتين من تاريخ النقل:
أ. إذا تم بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواً في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني.
ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة.
7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.
الفصل التاسع
الخصومات
المادة (28)
النفقات القابلة للخصم
1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.
2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:
أ. النفقات التي لم يتم تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
ب. النفقات التي تم تكبدها لتحقيق الدخل المعفى.
ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:
أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تم تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.
المادة (29)
نفقات الفائدة
استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (30)
القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثين بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل معفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.
3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يحدده الوزير.
4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.
6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:
أ. المصارف.
ب. مقدمي خدمات التأمين.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.
7. للوزير إصدار قرار لتحديد آلية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.
المادة (31)
القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة
1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تمّ تكبدها عن قروض تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية:
أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط.
ب. استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.
ج. مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط.
د. الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ.
2. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا تنشأ أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة نسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
نفقات الترفيه
1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تم تكبدها خلال الفترة الضريبية.
2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:
أ. الوجبات.
ب. الإقامة.
ج. النقل.
د. رسوم الدخول.
ه. المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
و. أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.
المادة (33)
النفقات غير القابلة للخصم
لا يجوز خصم أياً مما يأتي:
1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
3. الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تدفع لمالك الخاضع للضريبة.
5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل العاشر
المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين
المادة (34)
مبدأ السعر المحايد
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
2. تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة.
3. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية:
أ. طريقة السعر المستقل المقارن.
ب. طريقة سعر إعادة البيع.
ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
ه. طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية:
أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات.
ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات.
ج. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات.
د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة.
7. قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة.
8. إذا لم تقع نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة ضمن نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة.
9. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة.
10. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني.
11. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة.
المادة (35)
الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم
1. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي:
أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية.
ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية:
(1) إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، متى امتلك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري.
(2) إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري.
ج. شخصان اعتباريان أو أكثر في أي من الحالات الآتية:
(1) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتملك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري الآخر.
(2) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري الآخر.
(3) إذا كان أي شخص منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتملك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص ملكية في كل من الشخصين الاعتباريين أو أكثر، أو تحكم فيهم.
د. الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.
ه. شخصان أو أكثر شركاء في نفس الائتلاف المشترك.
و. الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما، والأطراف المرتبطة به.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثير على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآتي:
أ. القدرة على ممارسة نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.
ب. القدرة على تحديد نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
ج. القدرة على الحصول على نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.
د. القدرة على أخذ قرار لتسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر، أو ممارسة التأثير الفعّال على تسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر.
المادة (36)
الدفعات للأشخاص المتصلين
1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخر مقدم من قبل الشخص المتصل، وأن يتكبدها الخاضع للضريبة بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة.
ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة.
ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة.
3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيه.
4. إذا كان الخاضع للضريبة شريكاً في ائتلاف مشترك، يُقصد بالشخص المتصل أي شريك آخر في ذات الائتلاف المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك.
5. تُطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة أو أي شيء آخر مقدم من الشخص المتصل في المقابل.
6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أي مما يلي:
أ. خاضع للضريبة تتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.
ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة.
ج. أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل الحادي عشر
أحكام الخسارة الضريبية
المادة (37)
تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.
2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأي مما يأتي:
أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.
4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (38)
نقل تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد لخاضع للضريبة آخر، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين اعتباريين.
ب. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين مقيمين.
ج. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (%75) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
د. أن تكون الملكية المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تمّ فيها تكبد الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها من دخله الخاضع للضريبة.
ه. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
و. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
ز. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
ح. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
2. إذا نقل الخاضع للضريبة خسارته الضريبية إلى خاضع آخر للضريبة بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي:
أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصمها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
ب. ألا يتجاوز إجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن يخصم الخاضع للضريبة الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة الضريبية المنقولة للخاضع للضريبة الآخر للفترة الضريبية المعنية.
المادة (39)
قيود ترحيل الخسائر الضريبية
1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:
أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (%50) خمسين بالمائة في الملكية.
2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمراً بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:
أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.
3. لا يسري البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.
الفصل الثاني عشر
أحكام المجموعة الضريبية
المادة (40)
المجموعة الضريبية
1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخر أو أكثر، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين.
ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
ه. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً معفى.
و. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها.
ح. أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها.
2. استثناءً من أحكام الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية.
4. لغايات هذا المرسوم بقانون، تُعامل المجموعة الضريبية المشكلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم.
5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية.
6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية.
7. يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعنية على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة.
8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
ب. إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم.
ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة.
12. يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة.
ب. إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفاً قانونياً لها في كافة حقوقها وواجباتها.
13. استثناء من أحكام البندين (11) و(12) من هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.
المادة (41)
تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية
1. لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يتمّ تشكيل المجموعة الضريبية أو انضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.
2. لغايات الفقرة (أ) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (أ) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.
3. لغايات الفقرة (ب) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (ب) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (42)
الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية
1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع النتائج المالية، والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.
2. تطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية، حسب مقتضى الحال.
3. في حال وجود خسائر ضريبية لم تُستخدم من قبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية، وتتم الإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة، يتم ترحيلها للمجموعة الضريبية، ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية.
4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليها، لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة الجديدة.
5. يخضع تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و(39) من هذا المرسوم بقانون.
6. في حال مغادرة شركة تابعة المجموعة الضريبية، يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.
7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي:
أ. إذا استمرت الشركة الأم كخاضع للضريبة، تبقى جميع الخسائر الضريبية معها.
ب. إذا لم تعد الشركة الأم خاضعاً للضريبة، لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.
8. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
9. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل المرتبط معفى من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
10. يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، ويترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكلفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات.
11. على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
الفصل الثالث عشر
احتساب ضريبة الشركات المستحقة
المادة (43)
العملة
لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
المادة (44)
احتساب وسداد ضريبة الشركات
تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي:
1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
2. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (1) من هذه المادة، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
3. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (2) من هذه المادة، يستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق البند (3) من هذه المادة، يسدد وفقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (45)
الضريبة المقتطعة من المنبع
1. يخضع الدخل المذكور أدناه للضريبة المقتطعة من المنبع بنسبة (0%) صفر بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:
أ. فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم المحددة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء المشار إليه في هذه المادة، بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.
ب. أي دخل آخر يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. يتم خصم الضريبة المقتطعة من المنبع المستحقة الدفع بموجب البند (1) من هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة (46)
رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع
1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.
2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المقتطعة من المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي:
أ. مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (2) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. يجب رد فائض رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع للفترة الضريبية الناشئ نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (47)
رصيد الضريبة الأجنبية
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.
2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.
3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.
4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر
سداد واسترداد ضريبة الشركات
المادة (48)
سداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
المادة (49)
استرداد ضريبة الشركات
1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة.
ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه.
2. تخطر الهيئة الخاضع للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
الفصل الخامس عشر
قواعد مكافحة إساءة الاستخدام
المادة (50)
القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام
1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي:
أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي.
ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون.
2. لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من الآتي:
أ. استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات.
ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع.
ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها.
د. تجنب الالتزام بخصم ضريبة الشركات أو احتسابها.
3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميزة محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تمّ الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات.
4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة، عليها إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل أياً من الآتي:
أ. السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع، أو أي جزء منهما.
ب. تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخرين.
ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون.
د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.
5. لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، يجب مراعاة الآتي:
أ. الطريقة التي تم بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات أو تنفيذها.
ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات.
ج. توقيت إجراء المعاملات أو الترتيبات.
د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
هـ. أي تغيير في الوضع المالي للخاضع للضريبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
و. أي تغيير في الوضع المالي لشخص آخر نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
ز. إذا نتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات.
ح. أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.
6. يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تُبين أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب.
الفصل السادس عشر
التسجيل الضريبي وإلغاؤه
المادة (51)
التسجيل الضريبي
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في الحالات التي يحددها الوزير.
2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (هـ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.
3. للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.
المادة (52)
إلغاء التسجيل الضريبي
1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
2. لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل ويشمل ذلك التاريخ.
3. في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو أي تاريخ آخر قد تُحدده الهيئة.
4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق من أي مما يأتي:
أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية الذي تبين فيه للهيئة أن الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها.
ب. تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.
الفصل السابع عشر
الإقرارات الضريبية والتوضيحات
المادة (53)
الإقرارات الضريبية
1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تحدده الهيئة.
2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية:
أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون.
ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً من أحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (هـ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.
6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها، من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.
المادة (54)
القوائم المالية
1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
2. للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها.
3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشريك في الائتلاف المشترك تقديم القوائم المالية التي تبين جميع ما يأتي:
أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
ب. الحصة الموزعة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
المادة (55)
مستندات التسعير التحويلي
1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تُحدده يشمل المعلومات المرتبطة بالمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.
2. في حال استيفاء المعاملات التي تتم بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلة به لفترة ضريبية للشروط التي يُحددها الوزير في هذا الشأن، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
3. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة (30) ثلاثين يوم، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.
4. على الخاضع للضريبة بناءً على طلب الهيئة، تزويدها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، بأي معلومات لدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.
المادة (56)
حفظ السجلات
1. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي:
أ. دعم صحة المعلومات التي تقدّم في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتم تقديمه إلى الهيئة.
ب. تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.
2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الشخص المعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بسهولة من وضع الشخص المعفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
المادة (57)
الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الاثني عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.
المادة (58)
تغيير الفترة الضريبية
استثناء من حكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
المادة (59)
التوضيحات
1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص.
2. تحدد الهيئة الإجراءات والنماذج التي يجب وفقها تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثامن عشر
المخالفات والعقوبات
المادة (60)
تقييم ضريبة الشركات والغرامات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.
3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
الفصل التاسع عشر
أحكام انتقالية
المادة (61)
أحكام انتقالية
1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
3. لغايات البند (1) و(2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.
الفصل العشرون
الأحكام الختامية
المادة (62)
تفويض الصلاحيات
للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً.
المادة (63)
السياسات والإجراءات الإدارية
تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (64)
التعاون مع الهيئة
على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بالخاضع للضريبة أو الشخص المعفى.
المادة (65)
تقاسم الإيرادات
تخضع إيرادات ضريبة الشركات والغرامات الإدارية التي يتمّ تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن.
المادة (66)
الاتفاقيات الدولية
في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية.
المادة (67)
القرارات التنفيذية
1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (68)
الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (69)
تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية
يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
المادة (70)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
مُحَمَّد بن زَايد آل نَهْيَان
رَئِيسُ دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي :-
بتاريخ : 7 / ربيع الأول / 1444 هـ
الموافق : 3 / أكتوبر / 2022 م
1. When determining Taxable Income, any gains or losses arising from the transfer of one or more assets or liabilities between two Taxable Persons who are members of the same Qualifying Group may be disregarded.
2. Two Taxable Persons shall be treated as members of the same Qualifying Group if all of the following conditions are met:-
a. The Taxable Persons are resident juridical persons, or non-resident juridical persons that have a Permanent Establishment in the State.
b. Either of the Taxable Persons directly or indirectly owns at least (75%) seventy-five percent of the ownership interests in the other Taxable Person, or a third person directly or indirectly owns at least (75%) seventy-five percent of the ownership interests in each of the Taxable Persons.
c. Neither of them is an Exempt Person.
d. Neither of them is a Qualifying Free Zone Person.
e. Their Financial Year ends on the same date.
f. They both prepare their financial statements using the same accounting standards.
3. For the purposes of this Decree-Law, if a Taxable Person elects to apply the provisions of Clause (1) of this Article, all of the following must be observed:
a. The assets or liabilities shall be treated as transferred at their net book value at the date of transfer, such that no gains or losses arise.
b. The value of the consideration paid or received for the transfer of assets or liabilities shall be equal to their net book value.
4. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if, within (2) two years from the date of transfer, any of the following situations occur:
a. If there is a subsequent transfer of the assets or liabilities outside the Qualifying Group.
b. If the Taxable Persons are no longer members of the same Qualifying Group.
5. If Clause (4) of this Article applies, the transfer of assets or liabilities shall be deemed to have been made at market value at the date of transfer, for the purpose of determining the Taxable Income of the Taxable Persons for the relevant Tax Period.
Article (27)
Business Restructuring Relief
1. When determining Taxable Income, any gains or losses may be disregarded in any of the following cases:
a. If a Taxable Person transfers its entire business or an independent part thereof to another person who is or will become a Taxable Person as a result of the transfer, in exchange for shares or other ownership interests in the transferee Taxable Person.
b. If one or more Taxable Persons transfer their entire business to another person who is or will become a Taxable Person as a result of the transfer, in exchange for shares or other ownership interests in the transferee Taxable Person, and the transferor Taxable Person or Persons cease to exist due to the transfer.
2. The provisions of Clause (1) of this Article shall apply if all of the following conditions are met:
a. The transfer is undertaken in accordance with the applicable legislation in the State and meets the conditions imposed thereunder.
b. The Taxable Persons are resident persons, or non-resident persons that have a Permanent Establishment in the State.
c. Neither of them is an Exempt Person.
d. Neither of them is a Qualifying Free Zone Person.
e. Their Financial Year ends on the same date.
f. They both prepare their financial statements using the same accounting standards.
g. The transfer under Clause (1) of this Article is undertaken for genuine commercial or other non-fiscal reasons which reflect economic reality.
3. For the purposes of this Decree-Law, if a Taxable Person elects to apply Clause (1) of this Article, all of the following must be observed:
a. The assets and liabilities are treated as transferred at their net book value at the date of transfer, without any gain or loss.
b. The value of the shares or ownership interests referred to in paragraph (a) of Clause (1) of this Article may not exceed the net book value of the transferred assets and liabilities, less the value of any consideration received.
c. The value of the shares or ownership interests received under paragraph (b) of Clause (1) of this Article may not exceed the book value of the shares or interests given up, less the value of any consideration received.
d. Any unutilised Tax Losses incurred by the transferor Taxable Person before the Tax Period in which the transfer under Clause (1) of this Article took place may be considered as carried forward Tax Losses for the transferee Taxable Person, subject to the conditions specified by the Minister.
4. The provisions of this Article shall apply, as the case may be, in the context of the transfer provisions set out in Clause (1) of this Article in any of the following cases:
a. If the shares or ownership interests are received by a person other than the transferor Taxable Person.
b. If the shares or ownership interests are issued or granted by a person other than the transferee Taxable Person.
c. If the shares or ownership interests are not received by a Taxable Person who is a partner in an Unincorporated Partnership treated as a Taxable Person in accordance with the provisions of Clause (9) of Article (16) of this Decree-Law.
5. If a Taxable Person transfers an independent part of its business, paragraph (d) of Clause (3) of this Article shall apply exclusively to the unutilised Tax Losses that can be reasonably allocated to that transferred independent part of the business.
6. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if any of the following occurs within (2) two years from the date of the transfer:
a. If shares or other ownership interests in the transferor or transferee Taxable Person are sold, transferred or otherwise disposed of, in whole or in part, to a person who is not a member of the Qualifying Group to which the relevant Taxable Person belongs.
b. In the case of any subsequent transfer or disposal of the transferred business or any independent part thereof under Clause (1) of this Article.
7. If Clause (6) of this Article applies, the transfer of the business or any independent part thereof shall be treated as having been made at market value at the date of transfer.
Chapter Nine
Deductions
Article (28)
Deductible Expenditure
1. Subject to the provisions of this Decree-Law, expenditure incurred wholly and exclusively for the purposes of the Taxable Person’s business, which is not capital in nature, shall be deductible in the Tax Period in which the expenditure is incurred.
2. For the purposes of calculating the Taxable Income for a Tax Period, the following shall not be deductible:
a. Expenditure not incurred for the purposes of the Taxable Person's business.
b. Expenditure incurred to derive Exempt Income.
c. Losses not connected with or arising out of the Taxable Person's business.
d. Any other expenditure as may be specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
3. If expenditure is incurred for more than one purpose, the following may be deducted:
a. Any identifiable part or proportion of such expenditure if incurred wholly and exclusively for the purpose of deriving Taxable Income.
b. An appropriate proportion of any unidentifiable part or proportion of the expenditure incurred for deriving Taxable Income, which is determined on a fair and reasonable basis, taking into account the facts and circumstances of the Taxable Person's business.
Article (29)
Interest Expenditure
Notwithstanding the provisions of paragraph (b) of Clause (2) of Article (28) of this Decree-Law, Interest Expenditure shall be deductible in the Tax Period in which it is incurred, subject to the other provisions of Article (28) and Articles (30) and (31) of this Decree-Law.
Article (30)
General Interest Deduction Limitation Rule
1. A Taxable Person’s Net Interest Expenditure shall be deductible up to a maximum of (30%) thirty percent of its accounting earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation (EBITDA) for the relevant Tax Period, excluding any Exempt Income under Article (22) of this Decree-Law.
2. The amount of a Taxable Person’s Net Interest Expenditure in a Tax Period shall be the amount of Interest Expenditure incurred during the Tax Period plus any amounts of carry forward Net Interest Expenditure under Clause (4) of this Article, which exceeds the taxable interest income derived during the same Tax Period.
3. The limitation provided for in Clause (1) of this Article shall not apply if the Taxable Person’s Net Interest Expenditure for the relevant Tax Period does not exceed the amount specified by the Minister.
4. The amount of Net Interest Expenditure disallowed under Clause (1) of this Article may be carried forward and deducted in the subsequent ten Tax Periods, in the order it was incurred, subject to Clauses (1) and (2) of this Article.
5. Interest expenditure disallowed under any other provisions of this Decree-Law shall be excluded from the calculation of Net Interest Expenditure under Clause (2) of this Article.
6. The provisions of Clauses (1) to (5) of this Article shall not apply to the following persons:
a. Banks.
b. Insurance providers.
c. A natural person who conducts a Business or Business Activity in the State.
d. Any other person as may be specified by the Minister.
7. The Minister may issue a decision to determine the mechanism for applying Clauses (1) and (2) of this Article to a Taxable Person who is related to one or more other persons through ownership or control and is obliged under applicable international accounting standards to have consolidated financial statements.
Article (31)
Specific Interest Deduction Limitation Rule
1. No deduction shall be allowed for any Interest Expenditure incurred on loans obtained directly or indirectly from a Related Party in respect of any of the following transactions:
a. Dividends or profit distributions paid to a Related Party.
b. Capital redemption, repurchase, reduction or return by a Related Party.
c. A contribution to the capital of a Related Party.
d. The acquisition of an ownership interest in a person who is or becomes a Related Party after the acquisition.
2. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if the Taxable Person can demonstrate that the main purpose of obtaining the loan or conducting the transactions referred to in Clause (1) of this Article was not to obtain a Corporate Tax advantage.
3. For the purposes of Clause (2) of this Article, no Corporate Tax advantage shall arise if the Related Party is subject to Corporate Tax or any similar tax under the applicable legislation in another country or foreign territory imposed on the interest at a rate not less than that provided for in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.
Article (32)
Entertainment Expenditure
1. Subject to the provisions of Article (28) of this Decree-Law, a Taxable Person may deduct (50%) fifty percent of any entertainment, amusement, or recreation expenditure incurred during a Tax Period.
2. The provision of Clause (1) of this Article shall apply to any expenditure incurred for the purposes of receiving and entertaining a Taxable Person’s customers, shareholders, suppliers or other business partners, and includes, without limitation, any expenditure related to any of the following:
a. Meals.
b. Accommodation.
c. Transportation.
d. Admission fees.
e. Facilities and equipment used in connection with such entertainment, amusement, or recreation.
f. Any other expenditure as specified by the Minister.
Article (33)
Non-Deductible Expenditure
None of the following shall be deductible:
1. Donations, grants, or gifts made to an entity that is not a Qualifying Public Benefit Entity.
2. Fines and penalties, other than amounts awarded as compensation for damages or breach of contract.
3. Bribes or other illicit payments.
4. Dividends, profit distributions or benefits of a similar nature paid to an owner of the Taxable Person.
5. Amounts withdrawn from the business by a natural person who is a Taxable Person under paragraph (c) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law or a partner in an Unincorporated Partnership.
6. Corporate Tax imposed on the Taxable Person under this Decree-Law.
7. Input Value Added Tax incurred by the Taxable Person that is recoverable under the referenced Decree-Law No. (8) of 2017 or its replacement.
8. Tax on income imposed on the Taxable Person outside the State.
9. Any other expenditure specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Chapter Ten
Transactions with Related Parties and Connected Persons
Article (34)
Arm's Length Principle
1. In determining Taxable Income, transactions and arrangements between Related Parties must meet the arm's length standard stipulated in Clauses (2), (3), (4), and (5) of this Article and any conditions that may be specified in a decision issued by the Authority.
2. A transaction or arrangement between Related Parties is considered to meet the arm's length standard if the results of that transaction or arrangement are consistent with the results that would have been realised between persons who are not Related Parties in similar transactions or arrangements under similar circumstances.
3. The arm's length result of a transaction or arrangement between Related Parties shall be determined by applying one or more of the following transfer pricing methods:
a. The comparable uncontrolled price method.
b. The resale price method.
c. The cost-plus method.
d. The transactional net margin method.
e. The transactional profit split method.
4. A Taxable Person may use any other transfer pricing method not specified in Clause (3) of this Article if the Taxable Person can demonstrate that none of the above-mentioned methods can be reasonably applied to determine the arm's length result for the transaction, and that any other transfer pricing method used satisfies the condition stipulated in Clause (2) of this Article.
5. One or more of the transfer pricing methods stipulated in Clauses (3) or (4) of this Article must be selected and applied taking into account the most reliable method, considering the following factors:
a. The contractual terms of the transactions or arrangements.
b. The characteristics of the transactions or arrangements.
c. The economic circumstances in which the transactions or arrangements were made.
d. The functions performed, assets used, and risks assumed by the Related Parties entering into the transactions or arrangements.
e. The business strategies used by the Related Parties entering into the transactions or arrangements.
6. The Authority's audit of whether the income and expenditure arising from a Taxable Person's relevant transactions or arrangements meet the arm's length standard must be based on the transfer pricing method used by the Taxable Person in accordance with Clause (3) or (4) of this Article, provided that the transfer pricing method is appropriate considering the factors mentioned in Clause (5) of this Article.
7. The application of one or more of the transfer pricing methods selected under Clause (3) or (4) of this Article may result in a range of arm's length results or financial indicators that are considered acceptable for establishing the arm's length results of transactions or arrangements between Related Parties, subject to any conditions specified in a decision issued by the Authority.
8. If the result of the transactions or arrangements between Related Parties does not fall within the arm's length range, the Authority shall adjust the Taxable Income to achieve an arm's length result that best reflects the facts and circumstances of the transactions or arrangements.
9. When the Authority adjusts the Taxable Income under Clause (8) of this Article, it must rely on information that is or will be made available to the Taxable Person.
10. If the Authority or the Taxable Person adjusts the Taxable Income for a transaction or arrangement to meet the arm's length standard, the Authority shall make a corresponding adjustment to the Taxable Income of the Related Party who is a party to the relevant transaction or arrangement.
11. If a competent foreign authority makes an adjustment to a transaction or arrangement concerning the Taxable Person to meet the arm's length standard, that Taxable Person may apply to the Authority to make a corresponding adjustment to its Taxable Income.
Article (35)
Related Parties and Control
1. For the purposes of this Decree-Law, Related Parties means any of the following:
a. Two or more natural persons who are related by blood or affinity up to the fourth degree, by adoption, or by guardianship.
b. A natural person and a juridical person in any of the following cases:
(1) If the natural person or a Related Party thereof or Related Parties thereof are shareholders or partners in the juridical person, when the natural person, alone or with their Related Parties, directly or indirectly, owns (50%) fifty percent or more of the ownership interests in the juridical person.
(2) If the natural person, alone or with their Related Parties, directly or indirectly, controls the juridical person.
c. Two or more juridical persons in any of the following cases:
(1) If one juridical person, alone or with its Related Parties, directly or indirectly, owns (50%) fifty percent or more of the ownership interests in the other juridical person.
(2) If one juridical person, alone or with its Related Parties, directly or indirectly, controls the other juridical person.
(3) If any person, alone or with their Related Parties, directly or indirectly, owns (50%) fifty percent or more of the ownership interests in, or controls, each of the two or more juridical persons.
d. A person and their Permanent Establishment or foreign Permanent Establishment.
e. Two or more persons who are partners in the same Unincorporated Partnership.
f. A person who is a trustee, founder, or settlor of a trust or foundation, or a beneficiary thereof, and their Related Parties.
2. For the purposes of this Decree-Law, Control means the ability of any person to influence another person under any right granted to them or an agreement or any other arrangements, and includes the following:
a. The ability to exercise (50%) fifty percent or more of the voting rights in the other person.
b. The ability to determine (50%) fifty percent or more of the members of the board of directors of the other person.
c. The ability to receive (50%) fifty percent or more of the profits of the other person.
d. The ability to make decisions for the conduct of the other person's business and affairs, or to exercise effective influence over the conduct of the other person's business and affairs.
Article (36)
Payments to Connected Persons
1. Without prejudice to the provisions of Article (28) of this Decree-Law, a payment or benefit provided by a Taxable Person to a Connected Person shall be deductible only if and to the extent that it corresponds to the market value of the service, benefit, or any other thing provided by the Connected Person, and is incurred wholly and exclusively for the purposes of the Taxable Person's business.
2. For the purposes of this Decree-Law, a person is considered a Connected Person to a Taxable Person in any of the following cases:
a. If that person is an owner of the Taxable Person.
b. If that person is a director or officer of the Taxable Person.
c. If that person is a Related Party to any of the persons referred to in paragraphs (a) and (b) of Clause (2) of this Article.
3. For the purposes of paragraph (a) of Clause (2) of this Article, an owner of a Taxable Person means any natural person who, directly or indirectly, owns an ownership interest in, or controls, the Taxable Person.
4. If the Taxable Person is a partner in an Unincorporated Partnership, a Connected Person means any other partner in the same Unincorporated Partnership and any person who is a Related Party to that partner.
5. The provisions of Article (34) of this Decree-Law shall apply, as the case may be, to determine whether payments and benefits provided by the Taxable Person are equivalent to the market value of the service or any other thing provided by the Connected Person in return.
6. Clause (1) of this Article shall not apply to any of the following:
a. A Taxable Person whose shares are traded on a recognised stock exchange.
b. A Taxable Person subject to regulatory oversight by a competent authority in the State.
c. Any other person specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Chapter Eleven
Tax Loss Provisions
Article (37)
Tax Loss Relief
1. A Tax Loss may be set off against the Taxable Income of subsequent Tax Periods to calculate the Taxable Income for those Tax Periods.
2. The amount of Tax Loss used to reduce the Taxable Income for any subsequent Tax Period may not exceed (75%) seventy-five percent, or any other percentage specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister, of the Taxable Income for that Tax Period before any Tax Loss relief, except in cases specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
3. A Taxable Person may not claim Tax Loss relief for any of the following:
a. Losses incurred before the date of commencement of Corporate Tax.
b. Losses incurred before a person becomes a Taxable Person under this Decree-Law.
c. Losses incurred from an asset or activity whose income is exempt, or is otherwise not taken into account, under this Decree-Law.
4. Tax Losses carried forward to a subsequent Tax Period must be set off against the Taxable Income of that subsequent Tax Period, before carrying forward any remainder to another subsequent Tax Period or using any Tax Losses transferred under Article (38) of this Decree-Law.
Article (38)
Transfer of Tax Loss Relief
1. A Tax Loss, or any part thereof, may be set off against the Taxable Income of another Taxable Person if all of the following conditions are met:
a. Both Taxable Persons are juridical persons.
b. Both Taxable Persons are resident persons.
c. Either of the Taxable Persons directly or indirectly owns at least (75%) seventy-five percent of the ownership interests in the other, or a third person directly or indirectly owns at least (75%) seventy-five percent of the ownership interests in each of the Taxable Persons.
d. The common ownership provided for in paragraph (c) of Clause (1) of this Article exists from the beginning of the Tax Period in which the Tax Loss was incurred until the end of the Tax Period in which the transferee Taxable Person sets it off against their Taxable Income.
e. Neither of them is an Exempt Person.
f. Neither of them is a Qualifying Free Zone Person.
g. Their Financial Year ends on the same date.
h. They both prepare their financial statements using the same accounting standards.
2. If a Taxable Person transfers its Tax Loss to another Taxable Person under Clause (1) of this Article, the following must be observed:
a. The transferee Taxable Person shall set off the Tax Loss against their Taxable Income for the relevant Tax Period.
b. The total Tax Loss set off against the transferee's Taxable Income shall not exceed the amount allowed for deduction under Clause (2) of Article (37) of this Decree-Law.
c. The Taxable Person shall reduce their available Tax Loss by the amount of the Tax Loss transferred to the other Taxable Person for the relevant Tax Period.
Article (39)
Limitations on Carry Forward of Tax Losses
1. Tax Losses may be carried forward to a subsequent period and used in accordance with the provisions of Clause (2) of Article (37) of this Decree-Law provided that either of the following is met:
a. The same person or persons continuously own at least (50%) fifty percent of the ownership interests in the Taxable Person, from the beginning of the Tax Period in which the Tax Losses were incurred until the end of the Tax Period in which the Tax Losses, or a part thereof, were set off against the Taxable Income for that Tax Period.
b. The Taxable Person continues to conduct the same or a similar Business or Business Activity after a change of more than (50%) fifty percent in ownership.
2. For the purposes of paragraph (b) of Clause (1) of this Article, relevant factors that determine whether a Taxable Person continues to conduct the same or a similar Business or Business Activity, in the event of a direct or indirect change in ownership, include any of the following:
a. The continued use by the Taxable Person of the same assets or any part thereof as before the change in ownership.
b. The Taxable Person not making any material changes to the identity or core operations of its business since the change in ownership.
c. If any changes were made as a result of the development or exploitation of assets, services, procedures, goods, or methods that existed before the change in ownership.
3. Clause (1) of this Article shall not apply to a Taxable Person whose shares are listed on a recognised stock exchange.
Chapter Twelve
Tax Group Provisions
Article (40)
Tax Group
1. A resident person, referred to for the purposes of this Decree-Law as the Parent Company, may make an application to the Authority to form a Tax Group with one or more other resident persons, referred to for the purposes of this Chapter as a Subsidiary, if all of the following conditions are met:
a. The resident persons are juridical persons.
b. The Parent Company directly owns at least (95%) ninety-five percent of the share capital of the Subsidiary, or indirectly through one or more Subsidiaries.
c. The Parent Company directly holds at least (95%) ninety-five percent of the voting rights in the Subsidiary, or indirectly through one or more Subsidiaries.
d. The Parent Company is directly entitled to at least (95%) ninety-five percent of the Subsidiary's profits and net assets, or indirectly through one or more Subsidiaries.
e. Neither the Parent Company nor the Subsidiary is an Exempt Person.
f. Neither the Parent Company nor the Subsidiary is a Qualifying Free Zone Person.
g. The Parent Company and the Subsidiary have the same Financial Year.
h. The Parent Company and the Subsidiary prepare their financial statements using the same accounting standards.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph (e) of Clause (1) of this Article, one or more Subsidiaries in which a Government Entity directly or indirectly owns at least (95%) ninety-five percent of the ownership interests as provided for in paragraphs (b), (c) and (d) of Clause (1) of this Article may form a Tax Group, in accordance with the conditions specified by the Authority.
3. The application referred to in Clause (1) of this Article shall be submitted to the Authority by the Parent Company and each Subsidiary seeking to join the Tax Group.
4. For the purposes of this Decree-Law, a Tax Group formed under Clause (1) of this Article shall be treated as a single Taxable Person, represented by the Parent Company.
5. The Parent Company shall comply with all obligations set out in Chapter Fourteen, Chapter Sixteen, and Chapter Seventeen of this Decree-Law, on behalf of the Tax Group.
6. The Parent Company and each Subsidiary shall be jointly and severally liable for the Corporate Tax payable by the Tax Group for the Tax Periods during which they are members of the Tax Group.
7. The joint and several liability provided for in Clause (6) of this Article for the relevant Tax Period may be limited to one or more members of the Tax Group, with the approval of the Authority.
8. The Parent Company and each Subsidiary shall remain responsible for complying with the provisions of Article (45) of this Decree-Law.
9. A Subsidiary may join an existing Tax Group upon an application submitted to the Authority by the Parent Company and the relevant Subsidiary.
10. A Subsidiary must leave the Tax Group in either of the following two cases:
a. Upon the Authority's approval of the application submitted to it by the Parent Company and the relevant Subsidiary.
b. If the relevant Subsidiary no longer meets the conditions for membership in the Tax Group as provided for in Clause (1) of this Article.
11. The Tax Group shall cease to exist in either of the following two cases:
a. Upon the Authority's approval of the application submitted to it by the Parent Company.
b. If the Parent Company no longer meets the conditions for forming a Tax Group as provided for in Clause (1) of this Article, in accordance with the provisions of Clause (12) of this Article.
12. The Parent Company of a Tax Group may apply to the Authority to be replaced by another Parent Company without the Tax Group ceasing to exist, in either of the following two cases:
a. The new Parent Company meets the conditions provided for in Clause (1) of this Article related to the previous Parent Company.
b. If the previous Parent Company ceases to exist, and the new Parent Company or a Subsidiary becomes its legal successor in all its rights and duties.
13. Notwithstanding the provisions of Clauses (11) and (12) of this Article, the Authority may, at its discretion, dissolve a Tax Group or change the Parent Company of the Tax Group based on the information available to it, provided that the Authority notifies it thereof.
Article (41)
Date of Formation and Cessation of a Tax Group
1. For the purposes of Article (40) of this Decree-Law, a Tax Group shall be formed or a new Subsidiary shall join an existing Tax Group from the beginning of the Tax Period specified in the application submitted to the Authority or any other Tax Period determined by the Authority.
2. For the purposes of paragraph (a) of Clause (10) of Article (40) and paragraph (a) of Clause (11) of Article (40) of this Decree-Law, the relevant member of the Tax Group shall be treated as having left that Tax Group from the beginning of the Tax Period specified in the application submitted to the Authority or any other Tax Period determined by the Authority.
3. For the purposes of paragraph (b) of Clause (10) of Article (40) and paragraph (b) of Clause (11) of Article (40) of this Decree-Law, the relevant member of the Tax Group shall be treated as having left that Tax Group from the beginning of the Tax Period if it no longer meets the conditions provided for in Clause (1) of Article (40) of this Decree-Law.
Article (42)
Taxable Income of a Tax Group
1. For the purpose of determining the Taxable Income of a Tax Group, the Parent Company shall consolidate the financial results, assets, and liabilities of each Subsidiary for the relevant Tax Period and eliminate transactions between the Parent Company and any Subsidiary member of the Tax Group.
2. The relevant provisions of this Decree-Law shall apply to the Tax Group, as the case may be.
3. Where there are unutilised Tax Losses of a Subsidiary before joining the Tax Group, referred to for the purposes of this Article as pre-grouping Tax Losses, they shall be carried forward to the Tax Group and may be used to reduce the Taxable Income of the Tax Group to the extent that such income is attributable to the relevant Subsidiary.
4. The unutilised Tax Losses of the Tax Group before a new Subsidiary joins it may not be used to set off against the Taxable Income of the Tax Group to the extent that such income is attributable to the new Subsidiary.
5. The application of Clauses (3) and (4) of this Article is subject to the conditions provided for in Articles (37) and (39) of this Decree-Law.
6. If a Subsidiary leaves a Tax Group, the Tax Losses of the Tax Group must remain with that Tax Group, except for any unutilised pre-grouping Tax Losses attributable to the relevant Subsidiary.
7. If a Tax Group ceases to exist, its unutilised Tax Losses must be allocated as follows:
a. If the Parent Company continues as a Taxable Person, all Tax Losses shall remain with it.
b. If the Parent Company no longer is a Taxable Person, the Tax Losses of the Tax Group may not be set off against the income of a Subsidiary realised after the Tax Group ceases to exist, except for any unutilised pre-grouping Tax Losses attributable to the relevant Subsidiary.
8. The provisions of paragraph (b) of Clause (7) of this Article shall not apply if the Tax Group continues under Clause (12) of Article (40) of this Decree-Law.
9. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if assets or liabilities are transferred between members of a Tax Group and the transferor or transferee leaves the Tax Group within (2) two years from the date of transfer, unless the related income is exempt from Corporate Tax or not taken into account under any other provisions of this Decree-Law.
10. The income related to the transfer provided for in Clause (9) of this Article that was not taken into account shall be considered from the date the transferor or transferee leaves the Tax Group, resulting in corresponding adjustments to the basis cost of the relevant assets or liabilities for Corporate Tax purposes.
11. The Tax Group must prepare consolidated financial statements in accordance with the accounting standards applicable in the State.
Chapter Thirteen
Calculation of Corporate Tax Payable
Article (43)
Currency
For the purposes of this Decree-Law, all amounts must be quantified in UAE Dirhams and any amount quantified in another currency must be converted according to the exchange rate set by the Central Bank of the United Arab Emirates, subject to any conditions that may be specified in a decision issued by the Authority.
Article (44)
Calculation and Payment of Corporate Tax
The Corporate Tax payable under this Decree-Law shall be paid in the following order:
1. By using the Withholding Tax credit of the Taxable Person as determined under Article (46) of this Decree-Law.
2. If a remaining amount of Corporate Tax is due after applying Clause (1) of this Article, the available Foreign Tax credit of the Taxable Person as determined under Article (47) of this Decree-Law shall be used.
3. If a remaining amount of Corporate Tax is due after applying Clause (2) of this Article, any other credits or forms of relief specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister shall be used.
4. If a remaining amount of Corporate Tax is payable after applying Clause (3) of this Article, it shall be paid in accordance with Article (48) of this Decree-Law.
Article (45)
Withholding Tax
1. The income mentioned below shall be subject to Withholding Tax at a rate of (0%) zero percent or any other rate specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister:
a. Categories of State-sourced income derived by a non-resident person as specified in the decision issued by the Cabinet referred to in this Article, to the extent that the income is not attributable to a Permanent Establishment of that person in the State.
b. Any other income specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
2. The Withholding Tax payable under Clause (1) of this Article shall be deducted from the gross amount of the payment and remitted to the Authority in accordance with the forms, procedures, and within the period specified by the Authority.
Article (46)
Withholding Tax Credit
1. If a person becomes subject to tax in a Tax Period, the Corporate Tax payable under Article (3) of this Decree-Law may be reduced by an amount equal to the Withholding Tax credit for the same Tax Period.
2. The maximum Withholding Tax credit under this Decree-Law shall be the lesser of the following:
a. The amount of Withholding Tax deducted under Clause (2) of Article (45) of this Decree-Law.
b. The amount of Corporate Tax payable under this Decree-Law.
3. Any excess Withholding Tax credit for the Tax Period arising from the application of Clause (2) of this Article shall be refunded to the Taxable Person, in accordance with Article (49) of this Decree-Law.
Article (47)
Foreign Tax Credit
1. The Corporate Tax payable under Article (3) of this Decree-Law may be reduced by an amount equal to the Foreign Tax credit for the relevant Tax Period.
2. The amount of the Foreign Tax credit under this Decree-Law shall not exceed the amount of Corporate Tax due on the relevant income.
3. Any unused Foreign Tax credit resulting from the application of Clause (2) of this Article may not be carried forward to subsequent Tax Periods or carried back to previous ones.
4. The Taxable Person must maintain all necessary records for the purpose of claiming the Foreign Tax credit.
Chapter Fourteen
Payment and Refund of Corporate Tax
Article (48)
Payment of Corporate Tax
A Taxable Person shall pay the Corporate Tax due under this Decree-Law within (9) nine months from the end of the relevant Tax Period or any other date specified by the Authority.
Article (49)
Refund of Corporate Tax
1. A Taxable Person may apply for a refund of Corporate Tax to the Authority under the Tax Procedures Law in either of the following two cases:
a. If the amount of the Withholding Tax credit available to the Taxable Person exceeds the Corporate Tax payable by the Taxable Person.
b. If the Authority finds in any other way that the Taxable Person has paid Corporate Tax in an amount exceeding its payable amount.
2. The Authority shall notify the Taxable Person of its decision on the application submitted under Clause (1) of this Article in accordance with the provisions of the Tax Procedures Law.
Chapter Fifteen
Anti-Abuse Rules
Article (50)
General Anti-Abuse Rules
1. This Article applies to transactions or arrangements after considering all relevant circumstances, if it can reasonably be concluded that all of the following apply:
a. That entering into those transactions or arrangements, or any part thereof or their implementation, was not for a genuine commercial purpose or a non-fiscal purpose that reflects economic reality.
b. That the main purpose or one of the main purposes of the transactions or arrangements, or any part thereof, is to obtain a Corporate Tax advantage that is not consistent with the intent or purpose of this Decree-Law.
2. For the purposes of this Article, a Corporate Tax advantage is considered, without limitation, any of the following:
a. A refund or an increased refund of Corporate Tax.
b. The avoidance or reduction of Corporate Tax payable.
c. The deferral of payment of Corporate Tax or the acceleration of its refund.
d. The avoidance of an obligation to deduct or account for Corporate Tax.
3. If the provisions of this Article apply to transactions or arrangements, the Authority may make a determination to adjust or counteract one or more specified Corporate Tax advantages obtained as a result of those transactions or arrangements.
4. If the Authority makes a determination under Clause (3) of this Article, it shall issue a tax assessment to enforce the determination, which may include any of the following:
a. Allowing or disallowing any deduction, exemption, or relief when calculating the Taxable Income or Corporate Tax payable, or any part thereof.
b. Allocating any exemption, deduction, or relief, or any part thereof, to other persons.
c. Re-characterising the nature of any payment or other amount, or any part thereof, for the purposes of this Decree-Law.
d. Disregarding the effect that would otherwise result from the application of other provisions of this Decree-Law.
with the possibility of making compensatory adjustments to the Corporate Tax liability of any other person affected by the determination made by the Authority.
5. For the purposes of verifying whether the provisions of this Article should apply to transactions or arrangements, the following must be considered:
a. The manner in which the transactions or arrangements were entered into or implemented.
b. The form and substance of the transactions or arrangements.
c. The timing of the transactions or arrangements.
d. The result of the transactions or arrangements in relation to the application of this Decree-Law.
e. Any change in the financial position of the Taxable Person that resulted or will result or is reasonably expected to result from the transactions or arrangements.
f. Any change in the financial position of another person that resulted or will result or is reasonably expected to result from the transactions or arrangements.
g. If the transactions or arrangements result in rights or obligations that would not normally arise between persons dealing with each other at arm's length in relation to those transactions or arrangements.
h. Any other relevant information and circumstances.
6. The Authority, when taking any measures to apply this Article, must demonstrate that the determination made under Clause (3) of this Article is fair and appropriate.
Chapter Sixteen
Tax Registration and Deregistration
Article (51)
Tax Registration
1. Any Taxable Person must register for Corporate Tax with the Authority in accordance with the forms, procedures, and within the period specified by the Authority and obtain a Tax Registration Number, except in cases specified by the Minister.
2. For the purposes of exemption from Corporate Tax under this Decree-Law, or for the purposes of Clause (6) of Article (53) of this Decree-Law, the Authority may require the relevant person under paragraphs (e), (f), (g), (h), and (i) of Clause (1) of Article (4) of this Decree-Law, or the Unincorporated Partnership, as the case may be, to register for Corporate Tax and obtain a Tax Registration Number.
3. The Authority may, at its discretion and based on the information available to it, register a person for Corporate Tax from the date they become subject to tax.
Article (52)
Tax Deregistration
1. A person holding a Tax Registration Number must apply to the Authority for tax deregistration if they cease to conduct a Business or Business Activity as a result of dissolution, liquidation, or for any other reasons, in accordance with the forms, procedures, and within the period specified by the Authority.
2. A Taxable Person may not be deregistered until after the full payment of due Corporate Tax and administrative penalties, and the submission of all Tax Returns required to be submitted under this Decree-Law, including the Tax Return for the Tax Period up to and including the date of cessation of business.
3. If the application for tax deregistration is approved, the Authority shall deregister the person for Corporate Tax purposes from the date of cessation of business or any other date the Authority may specify.
4. If a person fails to comply with the tax deregistration requirements under this Article, the Authority may, at its discretion and based on the information available to it, deregister the Taxable Person from the later of any of the following dates:
a. The last day of the Tax Period in which the Authority determines that the conditions set out in Clause (2) of this Article have been met.
b. The date on which the Taxable Person ceased to exist.
Chapter Seventeen
Tax Returns and Clarifications
Article (53)
Tax Returns
1. Subject to Article (51) of this Decree-Law, a Taxable Person must file a Tax Return, as applicable, with the Authority in accordance with the forms and procedures specified by it within a period not exceeding (9) nine months from the end of the relevant Tax Period or any other date specified by the Authority.
2. The Tax Return shall include, as applicable, at least the following information:
a. The Tax Period to which the Tax Return relates.
b. The name, address, and Tax Registration Number of the Taxable Person.
c. The date of filing the Tax Return.
d. The accounting basis used in the financial statements.
e. The Taxable Income for the Tax Period.
f. The amount of Tax Loss relief claimed under Clause (1) of Article (37) of this Decree-Law.
g. The amount of Tax Losses transferred under Article (38) of this Decree-Law.
h. The available tax credits claimed under Articles (46) and (47) of this Decree-Law.
i. The Corporate Tax payable for the Tax Period.
3. The Taxable Person must provide the Authority with any information, documents, or records it requests to the extent appropriate for the purposes of applying the provisions of this Decree-Law.
4. Notwithstanding the provisions of this Article and any other relevant provision of this Decree-Law, the Minister may specify the forms and procedures for filing a Tax Return and other information with the Authority for a Taxable Person whose disclosure of information may impede national security or be contrary to the public interest.
5. The Authority may require the persons mentioned in paragraphs (e), (f), (g), (h), and (i) of Clause (1) of Article (4) of this Decree-Law to submit a declaration.
6. The Authority may require, by notice or decision issued by it, the managing partner in an Unincorporated Partnership whose application to be subject to Corporate Tax under Clause (8) of Article (16) of this Decree-Law has not been approved, to submit a declaration on behalf of all partners in the Unincorporated Partnership.
7. The Parent Company shall file the Tax Return with the Authority on behalf of the Tax Group.
Article (54)
Financial Statements
1. The Authority may require a Taxable Person, by notice or decision issued by it, to submit the financial statements used to determine the Taxable Income for a Tax Period in accordance with the forms, procedures, and within the period specified by the Authority.
2. The Minister may issue a decision requiring categories of Taxable Persons to prepare and maintain audited or certified financial statements.
3. For the purposes of the provisions of Clause (1) of this Article, the Authority may require a partner in an Unincorporated Partnership to submit financial statements showing all of the following:
a. The total assets, liabilities, income, and expenditure of the Unincorporated Partnership.
b. The partner's distributive share in the assets, liabilities, income, and expenditure of the Unincorporated Partnership.
Article (55)
Transfer Pricing Documentation
1. The Authority may require a Taxable Person, by notice or decision issued by it, to attach a declaration with the Tax Return in the form it specifies, which includes information related to the transactions and arrangements conducted by the Taxable Person with its Related Parties and Connected Persons.
2. If the transactions between the Taxable Person and its Related Parties and Connected Persons for a Tax Period meet the conditions specified by the Minister in this regard, the Taxable Person must maintain a master file and a local file in the form specified by the Authority.
3. The documentation provided for in Clause (2) of this Article must be submitted to the Authority within a period of (30) thirty days, or any other date specified by the Authority, from the date of the Authority's request.
4. The Taxable Person must, upon the Authority's request, provide it within a period of (30) thirty days from the date of the request, or any other date specified by the Authority, with any information to support the arm's length nature of the transactions or arrangements conducted by the Taxable Person with its Related Parties and Connected Persons.
Article (56)
Record Keeping
1. Notwithstanding the provisions of the Tax Procedures Law, a Taxable Person must keep all records and documents for a period of (7) seven years after the end of the Tax Period to which they relate, which achieve the following:
a. Support the accuracy of the information provided in the Tax Return or in any other document submitted to the Authority.
b. Enable the Authority to easily verify the Taxable Income of the Taxable Person.
2. Notwithstanding the provisions of the Tax Procedures Law, an Exempt Person must keep all records that enable the Authority to easily verify the status of the Exempt Person for a period of (7) seven years after the end of the Tax Period to which they relate.
Article (57)
Tax Period
1. The Tax Period for a Taxable Person is the Financial Year, or part thereof, for which a Tax Return must be filed.
2. For the purposes of this Decree-Law, the Financial Year of a Taxable Person is the Gregorian calendar year or the (12) twelve-month period for which the Taxable Person prepares financial statements.
Article (58)
Change of Tax Period
Notwithstanding the provision of Article (57) of this Decree-Law, a Taxable Person may apply to the Authority to change the start and end date of the Tax Period, or to use a different Tax Period, in accordance with the conditions set by the Authority.
Article (59)
Clarifications
1. Any person may submit a clarification request to the Authority regarding the provisions of this Decree-Law or enter into an advance pricing agreement regarding transactions or arrangements that the person has undertaken or is likely to undertake.
2. The Authority shall determine the procedures and forms according to which the request referred to in Clause (1) of this Article must be submitted.
Chapter Eighteen
Violations and Penalties
Article (60)
Corporate Tax Assessment and Penalties
1. A person shall be subject to a Corporate Tax assessment under the Tax Procedures Law and the decisions issued in implementation thereof.
2. Notwithstanding the provisions of the Tax Procedures Law and the decisions issued in implementation thereof, the Authority may specify the cases and conditions under which it may issue a tax assessment to a Taxable Person and the cases and conditions under which a Taxable Person may request the Authority to conduct a tax assessment for them.
3. The Tax Procedures Law and the decisions issued in implementation thereof shall determine the penalties and fines related to the application of this Decree-Law.
Chapter Nineteen
Transitional Provisions
Article (61)
Transitional Provisions
1. For Corporate Tax purposes, the opening balance sheet of a Taxable Person shall be the closing balance sheet prepared for financial reporting purposes on the basis of the accounting standards applicable in the State, on the last day of the Financial Year that ends immediately before the commencement of the first Tax Period, subject to any other conditions or adjustments that the Minister may specify.
2. The opening balance sheet referred to in Clause (1) of this Article shall be prepared taking into account the arm's length principle in accordance with Article (34) of this Decree-Law.
3. For the purposes of Clauses (1) and (2) of this Article, and notwithstanding the provisions of Article (70) of this Decree-Law, the provisions of Article (50) of this Decree-Law shall apply to transactions or arrangements entered into from the date of its publication in the Official Gazette.
4. The Cabinet, upon the suggestion of the Minister, may issue a decision specifying other transitional procedures related to the implementation of this Decree-Law and the application of its provisions.
Chapter Twenty
Closing Provisions
Article (62)
Delegation of Powers
The Minister may delegate to the Authority some or all of his powers provided for in this Decree-Law, as he deems appropriate.
Article (63)
Administrative Policies and Procedures
The Authority, in coordination with the Ministry, shall issue administrative policies, procedures, and general instructions related to the requirements imposed on a person under this Decree-Law.
Article (64)
Cooperation with the Authority
Government entities in the State shall cooperate fully with the Authority to do everything necessary to apply the provisions of this Decree-Law and provide the Authority with any data, information, or documents it requests related to a Taxable Person or an Exempt Person.
Article (65)
Revenue Sharing
The revenues from Corporate Tax and administrative penalties collected under this Decree-Law shall be subject to sharing between the Federal Government and the Local Governments in accordance with the provisions of the Federal Law issued in this regard.
Article (66)
International Agreements
In the event of a conflict between any provision of this Decree-Law and any international agreement in force in the State, the provisions of that international agreement shall prevail.
Article (67)
Implementing Decisions
1. Without prejudice to the powers vested in the Cabinet in this Decree-Law, the Minister and the Authority, each within their respective competence, shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
2. The Cabinet, upon the suggestion of the Minister, may issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
Article (68)
Repeals
Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
Article (69)
Application of the Decree-Law to Tax Periods
This Decree-Law shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023.
Article (70)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (15) fifteen days after the date of its publication.
MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN
PRESIDENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:-
Dated: 7 / Rabi' Al-Awwal / 1444 H
Corresponding to: 3 / October / 2022 AD
Document Criteria
Document Number
47
Year
2022
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد